سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
184
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
را قذف نمود حكم اينست كه زن بر وى حرام ابدى مىشود . مرحوم شارح مىفرماين : و بدين ترتيب ايشان اين صورت را بفرض قبلى ملحق نمودهاند و اين مقاله دو وجه ضعف دارد : الف : آنكه اين فتوى از نظر فتاواى شيعه خيلى غريب و بعيد است و قائل معروف و معتنابهى در شيعه ندارد . ب : آنكه قياس است و ما به آن عمل نمىكنيم . قوله : و الحق الصدوق ( ره ) فى الفقيه بذلك : مشار اليه [ ذلك ] قذف نمودن زوج زوجهاش را كه صماء و خرساء است مىباشد . قوله : فحكم بتحريمها عليه : ضمير در [ حكم ] بصدوق و در [ تحريمها ] به زوجه و در [ عليه ] بزوج راجع است . قوله : حملا على قذفه لها : ضمير در [ قذفه ] به زوج و در [ لها ] به زوجه راجعست . قوله : و هو مع غرابته : ضمير [ هو ] به الحاق صدوق راجع است . قوله : لا نقول به : ضمير در [ به ] بقياس راجعست . متن : الحادية عشر : تحرم الكافرة غير الكتابية و هي اليهودية ، و النصرانية ، و المجوسية على المسلم إجماعا ، و تحرم الكتابية عليه دواما لا متعة و ملك يمين على أشهر الأقوال و القول الآخر الجواز مطلقا و الثالث المنع مطلقا و إنما جعلنا المجوسية من أقسام